القوانين والتشريعات الليبية البحرية
قرار الأمين المساعد لشؤون الخدمات
رقم ( 328/1372 و.ر )
بشأن تحديد ضوابط عمل
وتعريفه حقوق وكلاء الملاحة البحرية
الأمين المساعد لشؤون الخدمات.
- القانون التجاري وتعديلاته.
- القانون البحري الليبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم ( 81 ) لسنة 1970 بشأن الموانئ .
- بعد الإطلاع على القانون رقم ( 1 ) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم ( 21 ) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري رقم ( 66 ) لسنة 1988ف.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 223 ) لسنة 1990ف بتقرير حكم بلائحة تنظيم ممارسة وترخيص الأعمال والمهن الصناعية والتجارية والحرف.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم ( 4 ) لسنة 1371 و.ر بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم ( 7 ) لسنة 1371و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 51 ) لسنة 1371و.ر بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة .
- وعلى قرار الأمين المساعد لشؤون الخدمات رقم ( 107 ) لسنة 1371و.ر بشأن تشكيل لجنة لدراسة وتعديل قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري رقم ( 66 ) لسنة 1988ف.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام المساعد لشؤون الخدمــــات .
قــــرر
مادة ( 1 )
وكيل الملاحة هو القناة الشرعية التي يخاطب من خلالها ملاك أو مؤجري أو ربان السفينة وأفراد طاقمها ويمثل ملاكها ومن في حكمهم في كافة المسئوليات القانونية طبقاً للتشريعات النفاذة.
المادة ( 2 )
يحصل وكيل الملاحة مقابل ما يقدمه من خدمات للسفينة العوائد المحاسبية المحددة بجدول تعريفه حقوق الوكلاء المرفقة بهذا القرار وله انتهاج كافة السبل لتحصيلها دون تأخير أو تجزئة .
المادة ( 3 )
يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم الخدمات التي تطلبها السفينة وأفراد طاقمها طيلة فترة بقاء السفينة بموانئ الدولة في حدود ووفق الإمكانيات والوسائل اللازمة والمتعارف عليها لمزاولة النشاط كما يلتزم بتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها جهات الاختصاص بالموانئ عن السفينة وشحنتها في حدود التشريعات المنظمة لاختصاصاتها.
المادة ( 4 )
على وكلاء الملاحة تعيين عدد كاف من كتبة الحصر ( العدادين ) لكل سفينة طيلة فترة الشحن والتفريغ لأجل حصر وتحديد المسئولية في حالات العجز أو التلف وتقديم كشوفات إلى الجهة المختصة بالميناء خلال أربع وعشرون ساعة من انتهاء عملية الشحن أو التفريغ للتصديق عليها .
المادة ( 5 )
الوكيل الملاحي ملزم بإحالة نسخ من كشوفات حساب السفن إلى غرفة الملاحة البحرية لأجل مراجعتها والتحقق من صحتها وذلك بصفة دورية ر تتعدى الثلاثة أشهر مقرونة بنسبة العائد المقررة بموجب القرار رقم ( 567 ) لسنة 89 ف الصادر عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري ( سابقاً ).
المادة ( 6 )
يلتزم أصحاب السفن ومن في حكمهم بتقديم بيان الحمولة الحسابي الذي يحتوى على قيمة أجرة النقل البحري ( النولون ) وإلى وكيلهم الملاحي قبل وصول السفينة للميناء بأربعة وعشرون ساعة وفي حالة عدم تقديمه أو احتوائه على بيانات غير صحيحة تخضع السفينة للمسائلة القانونية.
المادة ( 7 )
تتحمل السفينة أجور كتبة الحصر ( العدادين ) مهما كانت شروط الشحن باستثناء الحالات التي يتم فيها الاتفاق مع المستلم أو الشاحن.
المادة ( 8 )
لا يجوز تحميل الوكيل أية غرامات أو مخالفات لا يكون طرفاً في تسببها بصفة رسمية وله في حالة حدوث ذلك التظلم لدى الغرفة الملاحية التي لها أن تتدخل وفق ما تنص عليه لائحتها الإدارية لدى جهات الاختصاص وكذلك لا يجوز تحميل السفينة الغرامات الناتجة عن مخالفة الوكيل الملاحي لواجباته.
المادة ( 9 )
تعتبر في حكم التعريفة المرفقة بهذا القرار تلك العوائد الخدمية التي تقرر للشركات المشغلة للموانئ النفطية من قبل جهات الاختصاص.
المادة ( 10 )
يحظر تجاوز العوائد المحاسبية المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار بالزيادة أو النقصان وفي حالة ثبوت ذلك يتعرض المتسبب للمسألة القانونية وفق التشريعات المنظمة لاقتصاد الدولة .
المادة ( 11 )
في حالة الإخلال بتطبيق حكم المادة الثالثة والخامسة للجهة المختصة بإدارة المواصلات والاتصالات أو من يحل محلها اتخاذ أية إجراءات تراها رادعة تحقيقاً للمصلحة العامة من خلال ما تنص عليه القوانين والتشريعات ذات العلاقة.
المادة ( 12 )
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري رقم ( 66 ) لسنة 1988ف بشأن إصدار تعريفة حقوق الوكيل .
المادة ( 13 )
يعمل بهذا القرار وتعريفة حقوق الوكيل الموفقة به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
الأمين المساعد لشؤون الخدمات
صدر في /09/02/1372و.ر( 2004 ف )




